العلامة الحلي

270

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وعائشة ، ومرويّ عن أحمد - لأنّ صوم يوم عرفة بعرفة غير مستحب « 1 » . وجوابه : أنّ ذلك لموضع الحاجة . مسألة 607 : لو فاته هذه الثلاثة ، صامها بعد أيّام منى ، ولا يسقط عنه الصوم لفواته في العشر - وبه قال علي عليه السّلام ، وابن عمر وعائشة وعروة بن الزبير والحسن وعطاء والزهري ومالك والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي « 2 » - لأنّه صوم واجب ، فلا يسقط بفوات وقته ، كرمضان . ولرواية رفاعة ، قال : سألت الصادق عليه السّلام : فإنّه قدم يوم التروية ، قال : « يصوم ثلاثة أيّام بعد أيّام التشريق » قلت : لم يقم عليه جمّاله ، قال : « يصوم يوم الحصبة وبعده يومين » قال : قلت : وما الحصبة ؟ قال : « يوم نفره » قلت : يصوم وهو مسافر ! ؟ قال : « نعم أفليس هو يوم عرفة مسافرا ؟ إنّا أهل البيت نقول ذلك ، لقول اللَّه عزّ وجلّ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ « 3 » يقول : في ذي الحجّة » « 4 » . وقال ابن عباس وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهد : إذا فاته الصوم في العشر ، لم يصمه بعده ، واستقرّ الهدي في ذمّته ، لقوله تعالى فِي الْحَجِّ « 5 » . ولأنّه بدل موقّت ، فيسقط بخروج وقته ، كالجمعة « 6 » .

--> ( 1 ) الحاوي الكبير 4 : 53 ، المجموع 7 : 186 ، المغني 3 : 507 - 508 ، الشرح الكبير 3 : 342 ، أحكام القرآن - للجصّاص - 1 : 293 ، تفسير القرطبي 2 : 399 . ( 2 ) المغني 3 : 509 ، الشرح الكبير 3 : 343 ، المجموع 7 : 186 و 193 ، تفسير القرطبي 2 : 400 ، أحكام القرآن - للجصّاص - 1 : 295 . ( 3 ) البقرة : 196 . ( 4 ) الكافي 4 : 506 - 507 - 1 ، التهذيب 5 : 38 - 39 - 114 . ( 5 ) البقرة : 196 . ( 6 ) المغني 3 : 509 ، الشرح الكبير 3 : 343 ، أحكام القرآن - للجصّاص - 1 : 295 ، تفسير القرطبي 2 : 401 .